أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    هذه سائلةٌ لها سؤال من شقّين: الشق الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشَّهرية يسبقها بعدَّة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل إلى الصُّفرة، وأحيانًا مخلوطة ببعض الدم البسيط، وهي محتارة كما تقول، لا تعرف حكمها، هل تُصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة؟ مع العلم أنه إذا بدأ الدمُ يجلس ستة أيام بعد هذه الإفرازات، وإن عُدَّت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبًا خمسة عشر يومًا.

    جواب

    هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، و أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بيومٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تنقطع وتزول، ثم تأتي العادة؛ فهذه لا يُعول عليها، ولا تترك الصلاة فيها، بل تُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها، وهكذا إذا كانت منفصلةً بعد العادة -بعد الطهر- تأتيها إفرازات -صُفرة وكُدرة بعد العادة- فهذه لا يُعول عليها، ولا يُلتفت إليها، ولا تدع لها الصلاة والصوم، ولا يمتنع منها زوجُها. ثبت في البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الكُدرة والصُّفرة شيئًا"، زاد أبو داود: "بعد الطُّهْر"، وهي زيادةٌ مُوضِّحةٌ للمعنى، فالمعنى: أنَّ الصحابيات كن لا يعددن الصُّفرةَ والكُدرة بعد الطهر شيئًا، وهذا يعمُّ الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض، فما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يُعدّ ما دام صفرةً أو كُدرةً، وإن خلطها شيءٌ يسيرٌ من الدم لا عبرةَ بذلك. أما إن كانت متصلةً تبدأ بالصُّفرة ثم يجيء الدم مُتَّصلًا فهذه من الحيض، وهكذا بعده متصلةً به، هذه من الحيضة ولو بلغت خمسة عشر يومًا، فهذا من الحيض.


  • سؤال

    هل انقطاع الدم عن المرأة النّفساء يعني طُهرها، وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيرُه من ماءٍ ونحوه، ومع ذلك لم تغتسل ولم تُصلِّ؟ وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة؟ وكيف تقضيها؟

    جواب

    النفاس ليس لأقلّه حدٌّ، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يومًا من الولادة أو ثلاثين يومًا من الولادة فإنها تغتسل وتُصلي، ليس لأقلِّه حدٌّ عند أهل العلم، ورُويت فيه أحاديث عن النبي ﷺ أيضًا؛ أنه وقَّت في ذلك أربعين، إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النِّفاس ليس له حدٌّ من جهة الأقلية، فإذا طهرت لعشرٍ أو لخمسة عشر أو لعشرين أو لشهرٍ أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتُصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن كانت لم تُكمل الأربعين، فالطَّهارة مُعتبرة في هذا، ولو كان معها ماء أبيض، فهذا الماء الأبيض لا يُعتبر نفاسًا، النفاس هو الدم، فإذا طهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذه لا عبرة بها، مثل: المياه التي تأتي المرأة وهي حامل، فهذه المياه لا تُعتبر حيضًا ولا نفاسًا، فهكذا بعد الوضع لا يُعتبر هذا الماء حيضًا ولا نفاسًا. فلو رجع إليها الدمُ -طهرت لعشرين أو لعشرة أيام، ثم جاءها دمٌ في الحادي والثلاثين- فإنها ترجع إلى النِّفاس على الصحيح: لا تُصلي، ولا تصوم بعد رجوع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها فيها صحيحة، وصومها فيها صحيح، وإن كانت ما صلَّت فعليها أن تقضي تلك الصَّلوات التي تركتها، تسردها سردًا، لا كما يقول العامَّةُ: الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، لا، تسردها ولو في ضحوةٍ، ولو في ظهرٍ، ولو في ليلٍ، تسردها جميعًا حسب طاقتها، ولا مانع من الاستراحة فيما بين ذلك، كلما نشطت قامت حتى تُؤدي ما فرطت فيه في أيام الطَّهارة. فإن كمّلت الأربعين والدم معها فإنها تغتسل، فإن النهاية أربعون، نهاية النفاس على الصحيح أربعون، هذا هو الصواب كما في حديث أم سلمة، فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنَّها تُعتبر طاهرةً في الحكم، وعليها أن تغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها حكمًا، وهذا الدم الذي معها يُعتبر دم فسادٍ: تُصلي معه، وتصوم، وتحل لزوجها، ولكنها لا تتوضأ إلا عند دخول الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمُستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاةٍ، هذا الحكم حكم الاستحاضة، لكن إذا وافق العادةَ -عادة النساء في الحيض- جلست لعادة الحيض، فإذا جاء وقت العادة وصادفها هذا الدم فإنها تجلس اعتبارًا بأنه حيضٌ، هذا هو الصواب في هذه المسألة، ونسأل الله للجميع التوفيق. وينبغي للمرأة وللرجل أن يسأل أهلَ العلم عمَّا أشكل، ليس في السؤال حياء، يقول الله : وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ الأحزاب:53]، ويقول جلَّ وعلا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا البقرة:26]، وتقول أم سليم للنبي ﷺ: يا رسول الله، إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسلٍ إذا هي احتلمت؟ قال النبيُّ: نعم، إذا هي رأت الماء، فينبغي لمَن جهل شيئًا ألا يسكت، رجلًا كان أو امرأةً، يسأل أهل العلم من طريق الهاتف، فقد يسَّر الله هذه الهواتف رحمةً من الله ، أو من طريق الإذاعة من طريق برنامج "نور على الدرب"، وهو برنامج مفيد وعظيم، وأنا أوصي باستماعه، أوصي إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، فهو برنامج مفيد، وهو يُذاع بين المغرب والعشاء من "نداء الإسلام"، ويُذاع في الساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلةٍ، وهذه من نِعم الله العظيمة، فينبغي أن يُستمع لهذا البرنامج، وأن يُستفاد منه، ومَن أشكل عليه شيءٌ من هذا البرنامج يسأل أيضًا، سواء كان رجلًا أو امرأةً، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أنَّ الواجب العناية بالعلم والتفقّه في الدين، يقول النبيُّ ﷺ: مَن يُرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين، ويُروى عنه ﷺ أنه قال لقومٍ أفتوا بغير علمٍ: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاء العيّ السؤال، وأكبر من هذا قوله سبحانه: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الأنبياء:7]، ويقول النبيُّ ﷺ: مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له طريقًا إلى الجنة، هذا فضلٌ عظيمٌ، ولا ينبغي الحياء في هذا المقام، ولا التساهل، ولا الكسل. كان الناس أولًا يذهبون على الأقدام، ومن طريق الإبل، ومن طريق الدواب الأخرى؛ يطلبون العلم، وربما سار بعضُهم الأيام الكثيرة في طلب العلم، فكان بعض الصحابة يُسافر المسافات الطويلة من المدينة إلى مصر، وإلى الشام، في حديثٍ واحدٍ، والآن قد يسَّر الله  للسائل أن يسأل وهو في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض، أو إلى مكة، أو إلى مصر، أو إلى غير ذلك من طريق الهاتف في لحظةٍ، في لحظاتٍ، يستفيد وهو في مكانه، وعلى سريره، يسأل ويستطيع أن يكتب لأهل العلم بالبُرُد، فيأتيه الجواب، ويكتب لبرنامج "نور على الدرب" فيأتيه الجواب عن المذياع في الأثير، وهو جالسٌ في مجلسه، هذه من نِعَم الله العظيمة.


  • سؤال

    ما حكم قراءة القرآن من قِبَل المدرسة للطالبات بدون أن تمسَّ المصحف إلا من وراء منديل إذا كانت غير طاهرةٍ –أي: في وقت الحيض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا

    جواب

    في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم كثير، وحكى بعضُهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نُفساء، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك من دون مسِّ المصحف، وهذا هو القول الأرجح؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحال، والجنب ممنوعٌ من القراءة كما في الحديث الصحيح: "كان النبيُّ ﷺ لا يحجزه شيءٌ عن القرآن إلا الجنابة"، أما الحائض والنّفساء فمدّتهما تطول، ليستا مثل الجنب، وليس على منعهما دليلٌ واضحٌ. فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلبٍ من دون مسّ المصحف، ولو دعت الحاجةُ إلى مسِّه من وراء حائلٍ أو إمساك غيرها للمصحف حتى يردَّ عليها فيما تغلط فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائلٍ فلا يجوز مسّ المصحف حتى تتطهر، لكن عن ظهر قلبٍ لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه ﷺ قال: لا يقرأ الجنبُ والحائضُ شيئًا من القرآن خرجه أبو داود، فهذا حديثٌ عند أهل العلم ضعيفٌ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وإسماعيل عند أهل العلم ضعيف فيما يرويه عن أهل الحجاز –يعني: غير الشَّاميين. فالمقصود أنَّ الحديث في هذا ضعيفٌ، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائض القرآن عن ظهر قلبٍ: كالمُدرسة، والطالبة في الامتحان، أو في غير ذلك، لكن من دون مسِّ المصحف، فإن دعت الحاجةُ إلى مسِّ مصحفٍ من وراء حائلٍ؛ كالقفازين، أو فوطة، أو منديل صفيق، أو ما أشبه ذلك عند الحاجة، فالأقرب جواز ذلك.


  • سؤال

    ماذا يجوز للرجل من زوجته أيام الحيض؟

    جواب

    يجوز للرجل من زوجته كل شيءٍ إلا الجماع، قال النبيُّ ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، لما قالوا له ﷺ: إنَّ اليهود لا يُجامعون المرأة إذا كانت حائضةً في البيوت، لا يُجامعوها في البيوت يعني: لا يُساكنونها، ولا يأكلون معها، ولا يشربون معها، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، وأنزل الله في ذلك: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ البقرة:222] يعني: الجماع، أما كونه يُضاجعها وينام معها ويُقبّلها ويضمّها إليه فلا بأس بذلك، إلا الجماع فقط. وكانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء، ثم يأخذه النبيُّ ﷺ ويضع فمه في موضع فمها، وتتعرّق العظم فيأخذ ذلك أيضًا ويتعرّقه؛ تطييبًا لقلبها، وإيناسًا لها، ومُداعبةً لها.


  • سؤال

    سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل إذا بلغت المرأةُ خمسين سنةً وجاءتها الدورة الشهرية لا تَعْتَبِر بها وتُصلي وتصوم؟ أرجو الإفادة في ذلك.

    جواب

    اختلف العلماءُ في هذا: منهم مَن جعل الحدَّ خمسين سنةً، ومنهم مَن جعله ستين سنةً، وليس على هذا دليلٌ واضحٌ، إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن المرأة لا تجد في بطنها بعد الخمسين شيئًا"، وهذا قالته عن اجتهادها. والصواب أنَّ الحيض إذا استمرَّ معها ولم يتغير ولو بعد الخمسين فإنَّها تجلس؛ لعدم الدليل على تحديد المدة، لكن إذا اضطرب عليها بعد الخمسين وتغيرت حاله فهذه علامة الانقطاع، وعلامة أنه غير الحيض، فإذا اضطرب عليها بعد الخمسين فإنه لا يعتبر حيضًا، ويكون هذا من الدلائل على انتهائه، بأن يكون تارةً أحمر، وتارةً أصفر، وتارةً كذا، تارةً يزيد، وتارة ينقص، وتارة يأتي، وتارة لا يأتي، يعني: يضطرب؛ شهر يأتي، وشهر لا يأتي، شهر خمس، وشهر عشر، وشهر ثمانٍ، بعد الخمسين، تارة أسود، وتارة أحمر، وتارة غير ذلك، يتقلَّب، فهذا دليلٌ على أنه انتهى أمره، فلا تعتبره، وتعتبره دمًا فاسدًا كالاستحاضة؛ تُصلي معه، وتصوم، وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ ما دام معها الدمُ، إذا اضطرب عليها وفسد بعد الخمسين.


  • سؤال

    امرأة دخلت المستشفى لإجراء عملية في رجلها، وكانت عليها العادة الشهرية، فطهرت وهي في المستشفى، فلم تستطع الغسل من الحيض؛ لوجود المُغذيات وغيرها، فتيمَّمت وصلَّت عدَّة أوقاتٍ، فما حكم صلاتها؟ وما الذي يجب عليها؟ وجزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كانت لم تستطع الغسل؛ أجزأها التيمم. ولكن إذا كانت تستطيع الغُسل في غير رجلها؛ تغسل رأسها وبدنها كله ما عدا الرِّجل التي فيها المُصيبة. فالواجب عليها الغسل، أما إن كان معها ما يضرُّها معه الغسل من جراحات، أو نصحها الأطباءُ بألا تستعمل الماء مدة العلاج لمرضٍ بها يضرُّه الماء؛ فلا بأس، تيمّمها صحيح، وصلاتها صحيحة. أما مجرد الرِّجْل فالواجب أن تكون الرِّجْلُ تُجَنَّب الماء، ما تُغسل الرِّجْل، ولكن يجب عليها غسل بقية البدن عن الحيض والجنابة، فإذا كانت ما يضرُّها الماء إلا مجرد الرِّجْل فعليها الإعادة، عليها أن تُعيد الصلاة، وعليها أن تغتسل، والرِّجْل إذا كانت عليها جبيرة تمسح على الجبيرة، اللّفافة التي عليها تُمسح كلها ويكفي.


  • سؤال

    هل يجوز للمرأة أن تصوم قبل إكمال الأربعين إذا توقَّف الدمُ منها أم تُكمل الأربعين؟

    جواب

    متى طهرت وجب عليها الصوم والصلاة وإن كانت في الأربعين، وحلَّت لزوجها، الاعتبار بالطَّهارة، فإذا طهرت دون العشرين أو الثلاثين يومًا تغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها ولو ما كملت الأربعين. فإن استمرَّ معها إلى أربعين؛ اغتسلت في الأربعين ولو معها الدم؛ لأنَّ النهاية أربعون، فتغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها بعد الأربعين وإن كان معها الدمُ، لكن تتوضأ لكل وقت صلاةٍ، وتتحفظ بقطن ٍونحوه حتى يزول عنها، إلا إذا صادف وقت الحيض، جلست وقت الحيض بعد الأربعين، نعم.


  • سؤال

    امرأة صامت يومًا، وبعد إفطارها على التمر والماء وقبل صلاة المغرب جاءتها العادة الشَّهرية، هل جاز صيامها ذلك أم تُعيده؟

    جواب

    نعم، نعم، إذا كانت لم ترَ الدمَ إلا بعد الغروب بعد إفطارها ولو بالماء -المقصود بعد الغروب- فصومها صحيحٌ، ولو جاءتها العادةُ قبل أن تُصلي المغرب، ما دامت غابت الشمسُ وهي لم تأتها العادةُ -لم يخرج منها الدمُ- فصومها صحيحٌ.


  • سؤال

    في أثناء الأربعين طَهُرت ثم رجع الدم؟

    جواب

    تجلس ما دام في الأربعين، تجلس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)


  • سؤال

    بعض النساء إذا تمت الأربعين تلحقها حيضة؟

    جواب

    إذا جاء دم الحيض في وقتها المعتاد؛ فلا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)


  • سؤال

    إذا ولدت المرأة توأمين أو أكثر فما تعتبر في بدء النفاس من الأول أو الثاني أو الثالث؟

    جواب

    الأقرب، والله أعلم، أنه من الأول. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)


  • سؤال

    المرأة إذا أصابها طلق – هل يكون الدم هذا دم نفاس؟

    جواب

    إذا كان مع الطلق، نعم. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)


  • سؤال

    إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل في أيام عادتها الشهرية، إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا...؟

    جواب

    تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي. س: في أثناء العادة؟ ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.


  • سؤال

    تقول: كنتُ نُفساء، ووقف عني الدمُ بعد عشرين يومًا، فجامعني زوجي في الليل، وصمتُ في النهار، ثم رجع الدمُ مرةً أخرى، فما الذي عليَّ؟

    جواب

    ما عليها شيء، إذا رجع الدمُ تجلس، لا تُصلي ولا تصوم حتى تَطْهُر أو تُكمِل الأربعين، وما دام الجماعُ حصل في الطَّهارة فلا بأس.


  • سؤال

    الدم الذي يَسْبِق السَّقْط بأسبوع هل له حكم النفاس؟

    جواب

    لا، ليس له حكم النفاس، دم فساد هذا، إلا الذي مع الطَّلْق.


  • سؤال

    إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟

    جواب

    اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم. س: ما زاد على المدة؟ ج: نعم؟ س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟ ج: يكون عادةً. س: يكون من عادتها؟ ج: يكون من عادة الحيض.


  • سؤال

    بالنسبة للصفرة والكدرة لو اتصلت بالعادة، من أول العادة صفرة، وكدرة؟

    جواب

    كذلك، إذا كان أول العادة صفرة وكدرة، أو آخرها صفرة وكدرة؛ تصير تبع العادة. س: وإذا أتاها الدم بعد الصفرة والكدرة؟ الشيخ: إذا كان متصلًا يصير عادة لها، النبي ﷺ قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وكل من شكت إليه، قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وهذا هو الذي ينضبط، فيهن من ينضبط، إذا طال آخر أيامها أما زود يوم أو يومين؛ فهذا يقع للنساء، لا يعجلن حتى يرين الطهر.


  • سؤال

    هل الكُدْرَة والصُّفْرَة تكون علامة للطُّهر إذا توقف الدم؟

    جواب

    إذا رأت الصُّفرة بعد الطُّهر ما عليها، هذا مثل البَوْل؛ تَسْتَنْجي وتتوضأ لكل صلاة.


  • سؤال

    امرأة حامل بتوأمين: أحدهما تُوفي وعمره في بطن أمه ثلاثة أشهر، ولكنه سقط من بطن أمه بعد الشهر الرابع، ولم يتبين فيه خلق الإنسان، وبقي الآخر في بطن أمه، فهل الدم النازل مع هذه المرأة دم نفاسٍ أم دم فسادٍ؟

    جواب

    إذا كان قد تخلَّق فهو دم نفاسٍ، إذا كان قد بانت فيه يد أو رجل أو شيء فهو دم نفاسٍ، أما إذا كان مجرد دم ..... ثلاثة أشهر، ولكن ما بان شيء: لا يد، ولا رجل، ولا رأس، فهذا يُعتبر دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ كالمستحاضة. س: الضَّابط في هذا التَّخلق؟ ج: وجود ما يدل على أنه جنين حتى يصير نفاسًا: من رأسٍ أو يدٍ أو رجلٍ أو نحو ذلك.1]


  • سؤال

    الحائض أليس لها أن تقرأ القرآن؟

    جواب

    فيه خلاف بين أهل العلم: الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة قالوا: إن خشيت نسيانه قرأت، أو وجبت عليها القراءة على أحد القولين. والأقرب والله أعلم أنها تقرأ؛ لأنها مدتها تطول، مدة الحيض والنفاس تطول، ما هي مثل الجُنُب، ولا تُقاس الحائض على الجنب، فالأقرب والله أعلم أنها تقرأ عن ظهر قلبٍ، هذا هو الأرجح من حيث الدليل؛ تقرأ عن ظهر قلبٍ، وإذا دعت الحاجةُ إلى مراجعة المصحف تُراجعه من وراء قفازين، من وراء حائل، ولا يجوز قياسها على الجنب، الجنب مدته يسيرة، يغتسل وينتهي، والقياس في هذا لا وجهَ له. أما حديث: لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآن فحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وإسماعيل عن الحجازيين ضعيف عند أهل العلم، والقياس فاسد. س: إذا أُبيح لها قراءة القرآن فلماذا لا يُباح لها مسّ المصحف من غير حائلٍ؟ ج: الرسول ﷺ نهى عن مسِّ المصحف لمن عليه حدث، فكيف بالحدث الأكبر؟! مسّ المصحف ممنوع لمن كان عليه حدثٌ أصغر، فالذي عليه حدث أكبر من باب أوْلى. س: الذي يُروى عن حذيفة في تجويز قراءة الحائض والنُّفساء؟ ج: ما أتذكر شيئًا، أقول: ما أعلم شيئًا، لكن الصواب جواز ذلك؛ لأنَّ القياس فاسد، قياسها على الجنب ما يصلح، وليس في النص ما يمنعها، لكن من دون حائلٍ، إذا احتاجت مسَّه يكون من دون حائلٍ.1]


  • سؤال

    هذه رسالة من الأخ في الله عبد الله السليمان من الرياض، يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر، ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم، وما الذي يجوز أيضاً للحائض؟

    جواب

    هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما. النبي ﷺ قال للحائض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج؛ من التلبية، والذكر، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أن الحائض مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو العمرة حتى تطهر. كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله  تسبيحه.. تحميده.. تهليله.. تكبيره.. الاستغفار.. الدعوة إلى الله.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. تدريس العلم.. مطالعة الأحاديث.. غير ذلك. أما قراءة القرآن ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني: أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر؛ لأنه لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، وكالتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك. الصحيح أنه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس، بخلاف الجنب، الجنب لا يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن النبي ﷺ: كان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الجنب يعني وقته قصير يستطيع في أي حال أن يغتسل ويقرأ، ما هناك له موانع؛ لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي، ليس باختيارها، وهكذا النفساء أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف. وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف، وما عدا الصلاة؛ لأنه لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها ثم تقضي الصوم دون الصلاة، ليس عليها قضاء الصلاة بل الله سامحها، سامح الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس، لكن الصوم تقضيه بعد طهرها وبعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة: يا أم المؤمنين! ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني من النبي ﷺ، كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع بين المسلمين، فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني. فالحاصل: أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، وحضور حلقات العلم، وسماع القرآن ممن يتلوه، والإنصات لذلك، والمشاركة في كل خير، ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر، ولا تقرأ القرآن من المصحف، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في أصح قولي العلماء ولاسيما عند الحاجة. نعم.


  • سؤال

    أيضاً يقلن السائلات (م. ع. ش) من بيشة وفاطمة و نوال و شريفة في سؤالهن الثاني يقلن: إذا تأخرت المرأة.. لم تطهر أثناء النفاس، وانتهت الأربعين يوم وهي لم تطهر، هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟

    جواب

    إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة دماً فاسد تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها، ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاساً من حين تتم الأربعين.. لا يعتبر الدم الذي معها نفاساً بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي من خميس مشيط من المدينة العسكرية يقول فيها: حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعد التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، يقول:لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة، بسبب سيلان الدم طبعاً، وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جداً عليها، لدى سؤال بعض العلماء من ذلك أفاد بأن المرأة التي تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة لحمة فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها، و هل هناك نص شرعي بذلك، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك بل دم.. دم، أو دم من دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء، هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح إذا كان السقط دماً ما فيه لحم إنسان المتخلق أو لحمة لكن ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دماً فاسداً، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر.. جميعاً غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء؛ إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة: تستنجي بالماء في فرجها وتغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيء من القطن ونحوه وتوضأ وضوء الصلاة في غسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة ثم تصلي كل وقت في وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعاً أخرت الأولى الظهر مثلاً وعجَّلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاتها متقاربة العشاء والمغرب، جمعاً صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وهو أفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلاً واحداً، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دماً فاسداً دم استحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع وهو الأفضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً لهاتين ولهاتين، وللفجر وحده غسلاً واحداً إذا تيسر ذلك وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء تسقط في الشهرين في الثلاثة دماً ما فيه خلق إنسان فيه رأس لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تتحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، أما إن كان فيه خلق إنسان بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذه نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضاً، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام عشرة أيام عشرين يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوماً، ما هو لازم أن تكمل أربعين يوم ما هو لازم، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت أربعين فهي نفاس، ولكن لا تزيد على أربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دماً فاسداً، ما زاد على الأربعين يعتبر دماً فاسداً على الصحيح تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل وقت في كل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين ولو معها الدم ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط، كالذي في بعض النساء قد يصيبها الدم وهي ما فيها حمل، يستمر معها الدم وتسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها، وتبقى هكذا في حكم الحيض، فإذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا، هكذا التي أنزلت يعني دماً وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط هذا الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسداً إلا إذا علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان ولو خفياً فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، ما هو بلزوم أن تكمل أربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوم أو شهر فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم لهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلسه أيضاً، تعتبره نفاساً ولا تصلي ولا تصوم في الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها، توضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك، كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلاً واحداً أفضل، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس هذا الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم. المقدم: أحسنتم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردت من عدة مستمعات -هن: رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الهفوف، (عائشة . م. ص) من القصيم يقلن في رسالتهن هذه: سمعنا أو في رسائلهن، ولكني جمعتها لأنها متفقة-: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟

    جواب

    نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين -كما تقدم- تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين؛ بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين رجع الدم عليها، وطهرت مثلاً لشهر وبقيت ثلاثة أيام أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو في السادس والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة ما تعاد صومها الذي هو في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك -أن تقضيه- لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك؛ لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة. أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم: إنه مشكوك فيه. والصواب أنه ليس مشكوكاً فيه، بل هو دم نفاس يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض؛ فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع فقد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة عليها أن تتحفظ فيه من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وتحل لزوجها كما تقدم. وقد يجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر والمغرب والعشاء- أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن وهو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن للظهر والعصر غسلاًَ واحداً والعشاء والمغرب غسلاً واحداً، والفجر غسلاً واحداً إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي ﷺ بعض المستحاضات. نعم. 2. السائل: لكن إذا صامت مثلاً عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي انقطع؟ الشيخ: نعم. بينا أن صومها صحيح تعتد بصومها وهو صحيح ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، هو صوم صحيح. نعم.


  • سؤال

    هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة بتهامة بني شهر تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين، ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل: إن كان الجنين دماً محضاً هذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس مادام ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون دماً فاسداً، هذا الدم يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم، والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش ما يذهب إلى المقابر ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً مثل دم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دماً فاسداً لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها؛ لأنه دم فاسد لا يسمى نفاساً، ولا يسمى حيضاً. أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة - تجمع منه لحمة - وفيها خلق إنسان - ولو خفي - مثل رأس.. رجل.. يد، إذا علم ذلك علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها الثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان هذا يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذٍ أن تصلي ولا أن تصوم وليس لزوجها أن يقربها، يعني: أن يطأها؛ لأنها نفساء مادامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مضى عليها أربعة أشهر في اعتقادها لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك، فالحاصل أنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها أن يمتنع من قربانها.. من غشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت -ولو لعشرة أيام أو عشرين يوم- تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرين أو بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وليس للنفاس حد محدود -قبل الأربعين يعني- ليس له حد محدود؛ لأن النساء يختلفن، فقد تطهر المرأة لشهر وتطهر لخمسة وعشرين يوماً قد تطهر لأقل من ذلك، أو لأكثر من ذلك كل هذا واقع، والحكم مناط بالطهارة بانقطاع الدم ورؤية الطهارة، فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض؛ فلا يتأثر، تخرجها ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوماً أو ثلاثون يوماً. فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً من الأربعين، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لكل وقت لكل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات الذين يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحضات شيء آخر، فالحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد يقال لها: حائض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضاً هذه تسمى حائض لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة إذا جاء تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض. فهذه النفساء كذلك مثل الحائض في وقت النفاس -وقت الدم بالنفاس- لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو عشرين يوماً طهرت واغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولو ما كملت الأربعين، وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ليس له حكم الولد؛ لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، كل هذا، أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنيناً ويكون لها حكم النفاس، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح -ما تحرك من بطن أمه- لا بأس أن يدفن في عرض البيت يحفر له في الحوش ويدفن لا حرج؛ لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذٍ ما نفخت فيه الروح، ما بعد تحرك ببطن أمه، ليس له حكم الأموات، لكن له حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط. أما إذا نفخت فيه الروح تحرك ثم ولدته ميتاً أو حياً ثم مات هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي ينبغي، هذا هو تفصيل هذه المسألة. نعم.


  • سؤال

    نرحب بسماحة الشيخ، ونقول: يا سماحة الشيخ! إننا في لقائنا هذا سنكمل رسالة المستمع من حضرموت الذي سأل أسئلة عديدة ومفيدة في حلقات ماضية، فقد سأل عن الصلاة، وعن تفسير آيات، وعن زيارة القبور، وتعظيم الأولياء، أما في لقائنا هذا فيسأل عما يحل للرجل من امرأته حالة حيضها، يقول المستمع من حضرموت في رسالته هذه: أن رجلاً سأل الرسول ﷺ وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال له: شد إزارها، ثم عليك بأعلاها، نرجو رواية الحديث صحيحاً وتفسير معنى (إزارها)؟

    جواب

    هذا الحديث مشهور عن معاذ  عن النبي ﷺ أنه سأله: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال: ما فوق الإزار يعني: صدرها وبطنها فوق السرة هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن الحديث ضعيف، والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث هذا ضعيف، والنبي ﷺ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم ، وكان يأمر عائشة ونساءه أن يأتزرن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل مستحب له أن يأمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة؛ لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب، الواجب: تجنب الوطء فإذا تجنب الوطء فلا بأس أن يباشر بدنها ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها لا يضر، الواجب بس الحذر مما حرمه الله من الجماع، وإذا أمرها بالاتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم، ولهذا كان النبي يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يتزرن ويباشرهن عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها. ولكن المحرم هو الجماع لقوله فيما رواه مسلم عن أنس  أن النبي عليه السلام قال: اصنعوا كل شيء إلاا النكاح يعني: الجماع، كانت اليهود تغلو في هذا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها في الفراش وهذا من غلوهم فأنكر النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني: إلا الجماع. نعم.


  • سؤال

    أيضاً يقول في رسالته: سمعت من بعض الناس يقولون: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوماً -يعني: من النفاس- كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك، هل يلزمه الكفارة أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟

    جواب

    الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو النفاس؛ لهذا الله سبحانه يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ البقرة:222]، فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل، تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس مادام الدم موجوداً فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهر واغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين؛ لأن أقل النفاس ليس له حد، فقد تطهر لعشرين، وقد تطهر لثلاثين، وقد تطهر لأقل أو أكثر، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا. فإذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجوداً، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قربانها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين؛ لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون، فإذا انتهت الأربعون فإن النفاس قد انتهى فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر. وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض أو في النفاس فقد أساء وأثم وأتى كبيرة من الكبائر، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى عما فعل، والتوبة تجب ما قبلها، وعليه مع ذلك في أصح قولي العلماء الكفارة، وهي نصف دينار أو دينار، إذا أتى زوجته في الحيض، ومثله النفاس، عليه الكفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمته من الفضة، ومقدار نصف الدينار من الجنيه السعودي اليوم سهمان من سبعة، لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربع، يعني: مثقالان إلا ربع، فنصف الدينار منه سهمان من سبعة، والدينار أربعة من سبعة، فعليه أن يكفر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء، ينظر في صرف الجنيه السعودي فإذا عرف عند الصرافين يخرج مقدار سهمين من سبعة من صرف الجنيه، ويتصدق به على بعض الفقراء أو أربعة من سبعة من غير الدينار فيتصدق به على بعض الفقراء توبة إلى الله عز وجل وكفارة لما أتى من الوطء في الحيض أو النفاس وقت خروج الدم، أما بعد الطهر فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردت من الحائرة (هـ. م)، تقول: امرأة صامت في رمضان، ولما جاء يوم من أيام رمضان وجاء المغرب وأذن المؤذن أفطرت، وبعد ذلك ذهبت للوضوء للصلاة، ولكنها وجدت العادة الشهرية قد جاءتها، فهل صيامها صحيح أم لا؟

    جواب

    إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح، إذا لم تعلم وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم، أما إن أتاها الدم قبل غروب الشمس وتيقنت ذلك فإن هذا الصوم لا يصح، بل عليها أن تعيده أن تقضيه، فينبغي أن يعلم ذلك. إن أتاها الدم بعد الغروب فصومها صحيح، أو لم تعلم ذلك إلا بعد الغروب فصومها صحيح، إذا كانت ما تعلم أنها حصل في النهار وإنما تيقنته في الليل فصومها صحيح، أما إن علمت أن الدم أصابها قبل غروب الشمس وأنه خرج منها شيء قبل غروب الشمس فإن هذا الصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس يكون غير صحيح، وعليها أن تقضيه بعد رمضان. نعم. المقدم: مثل هذه الحالة المرأة لم تعلم إلا بعد أن ذهبت للوضوء بعد الإفطار. الشيخ: نعم. المقدم: فإن شاء الله تعالى لا قضاء عليها. الشيخ: صومها صحيح. المقدم: صومها صحيح. الشيخ: نعم. المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز .


  • سؤال

    أيضاً يقول في رسالته: سمعت من بعض الناس يقولون: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوماً -يعني: من النفاس- كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك، هل يلزمه الكفارة أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟

    جواب

    الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو النفاس؛ لهذا الله سبحانه يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ البقرة:222]، فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل، تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس مادام الدم موجوداً فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهر واغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين؛ لأن أقل النفاس ليس له حد، فقد تطهر لعشرين، وقد تطهر لثلاثين، وقد تطهر لأقل أو أكثر، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا. فإذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجوداً، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قربانها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين؛ لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون، فإذا انتهت الأربعون فإن النفاس قد انتهى فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر. وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض أو في النفاس فقد أساء وأثم وأتى كبيرة من الكبائر، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى عما فعل، والتوبة تجب ما قبلها، وعليه مع ذلك في أصح قولي العلماء الكفارة، وهي نصف دينار أو دينار، إذا أتى زوجته في الحيض، ومثله النفاس، عليه الكفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمته من الفضة، ومقدار نصف الدينار من الجنيه السعودي اليوم سهمان من سبعة، لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربع، يعني: مثقالان إلا ربع، فنصف الدينار منه سهمان من سبعة، والدينار أربعة من سبعة، فعليه أن يكفر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء، ينظر في صرف الجنيه السعودي فإذا عرف عند الصرافين يخرج مقدار سهمين من سبعة من صرف الجنيه، ويتصدق به على بعض الفقراء أو أربعة من سبعة من غير الدينار فيتصدق به على بعض الفقراء توبة إلى الله عز وجل وكفارة لما أتى من الوطء في الحيض أو النفاس وقت خروج الدم، أما بعد الطهر فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردت من الحائرة (هـ. م)، تقول: امرأة صامت في رمضان، ولما جاء يوم من أيام رمضان وجاء المغرب وأذن المؤذن أفطرت، وبعد ذلك ذهبت للوضوء للصلاة، ولكنها وجدت العادة الشهرية قد جاءتها، فهل صيامها صحيح أم لا؟

    جواب

    إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح، إذا لم تعلم وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم، أما إن أتاها الدم قبل غروب الشمس وتيقنت ذلك فإن هذا الصوم لا يصح، بل عليها أن تعيده أن تقضيه، فينبغي أن يعلم ذلك. إن أتاها الدم بعد الغروب فصومها صحيح، أو لم تعلم ذلك إلا بعد الغروب فصومها صحيح، إذا كانت ما تعلم أنها حصل في النهار وإنما تيقنته في الليل فصومها صحيح، أما إن علمت أن الدم أصابها قبل غروب الشمس وأنه خرج منها شيء قبل غروب الشمس فإن هذا الصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس يكون غير صحيح، وعليها أن تقضيه بعد رمضان. نعم. المقدم: مثل هذه الحالة المرأة لم تعلم إلا بعد أن ذهبت للوضوء بعد الإفطار. الشيخ: نعم. المقدم: فإن شاء الله تعالى لا قضاء عليها. الشيخ: صومها صحيح. المقدم: صومها صحيح. الشيخ: نعم. المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز .


  • سؤال

    هذه الرسالة من المستمعة (ن. ش. ك) من الرياض تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه آمين، ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟

    جواب

    لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ البقرة:222]، فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله ، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر قبل أن ينقطع الدم وتطهر، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيئاً من ذلك فعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه والندم على ما فرط منه، وعليه مع هذا الكفارة وهي دينار أو نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن أتى امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار خرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره، فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض -وهكذا النفساء في حكمها- فإنه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه، والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقال من الذهب مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي، أو قيمتها من الفضة والورق، يتصدق به على بعض الفقراء، فإذا كان الجنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين، ونصفه يكون عشرين يتصدق به على الفقراء وهكذا، يعني: سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف الدينار وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي فله الدينار، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلك، عليها أن تمتنع؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها بهذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، نعم. المقدم: في الحقيقة جاءت الإجابة على سؤالها الثاني لكن نريد أن ننص عليه لكي لا يكون عندها لبس في ذلك، تقول: إنني سمعت من كثير من زميلاتي بأن الزوجة التي يواقعها زوجها في هذه الحالة تطلق منه، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله؛ لأنني في حيرة من هذا، مع شكري الجزيل، من المستمعة (ن. ش. ك) من الرياض؟ الشيخ: لا، لا يكون طلاق، جماعه للحائض لا يكون طلاق، لكنه معصية ومنكر وعليه التوبة إلى الله من ذلك والكفارة، وهكذا -والعياذ بالله- جماع الدبر، لو جامعها في الدبر لا يكون طلاقاً لكنه معصية وجريمة يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالمرأة لا تؤتى في دبرها مطلقاً، ولا تؤتى في الحيض، ولا في النفاس، ولا وهي محرمة، ولا وهي صائمة صوم فرض، لا تؤتى في هذه الحالات، لا في حال صومها الفريضة كرمضان أو القضاء أو النذر، ولا تؤتى وهي محرمة بحج أو عمرة، يجب على زوجها الامتناع من ذلك، ولا تؤتى في حال صوم رمضان، ولا في صوم القضاء، ولا في حال الحيض والنفاس، المقصود: أنها لا تؤتى في هذه الحال، فإذا أتاها وهي حائض أو نفساء فعليه الكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل، وهكذا لا يجوز إتيانها في دبرها مطلقاً؛ لأن الدبر محل القذر وليس محل الجماع، فلا يجوز إتيان النساء في أدبارهن بل ذلك محرم ومعصية ومن الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولا تطلق بذلك، يعني: لا تطلق بكونه وطئها في دبرها، أو في الحيض، أو في النفاس لا تطلق، هي زوجته لكنه قد عصى ربه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس لها أن تطاوعه في ذلك، لو أراد وطأها في الحيض أو في النفاس أو في الدبر يلزمها أن تمتنع من ذلك، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك، بل تمتنع وتخوفه من الله وتقول: هذا لا يجوز، وهذا منكر وتأبى عليه ذلك. نعم.


  • سؤال

    أيضاً تقول: إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف، فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم أم لا؟

    جواب

    إذا زادت العادة فالصواب: أنها تبع العادة، إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستاً، سبعاً، ثماناً، فالصواب أنها تجلس مادام الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة؛ لأن العادة تزيد وتنقص، هذه عادة النساء تزيد وتنقص، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصم، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تحسب شيئاً ولا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، فإذا اغتسلت مثلاً بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها، أما الدم الصاحي الدم الواضح فإنها تجلسه ولو انفصل، سواءً اتصل أو انفصل فإنها تجلسه تبعاً للعادة. نعم.


  • سؤال

    إن أبي يقول لي: لماذا لم تصلي معي المغرب في رمضان، وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟

    جواب

    إذا كنت في عذر الحيض الدورة الشهرية فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري بأنك معذورة شرعًا من جهة الصلاة، أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكن مثلًا التراويح أو يصلي بكن الفريضة عند تخلفه عنها لأجل مرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه فلا بأس، تصلي معهن خلفه، يكون أمامكن و يكون النساء خلفه فلا بأس بذلك. وليس له أن يصلي في البيت...إذا كان من غير عذر، بل يجب عليه أن يصلي في المساجد، أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل، لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتته الصلاة في الجماعة، وصلى بكن الفريضة فلا بأس، وصلي معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في نفاس أو في حيض فليس لك ذلك، والحمد لله هذا أمر شرعي فلا مانع من بيانه وأنك معذورة، وأنك في دورة في الدورة الشهرية أو في النفاس، توضحي نعم حتى لا تتهمي بترك الصلاة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    شيخ عبدالعزيز، أذكر أنه في حلقة مضت عرضتُ على فضيلتكم سؤال عن المرأة وعذرها وقراءة القرآن ولا سيما أولئك النساء الذين اعتدن على قراءة القرآن الكريم قبل النوم وعند كثير من الأوقات، لازال هذا الموضوع حيًا ويسأل عنه كثير من الأخوات المستمعات، فهذه الأخت (ط. ص. ج. ج) من جيزان أبو عريش، أختنا أيضًا تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها، وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا آوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نبقى عن عرضه فترة من الزمن؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب، واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثًا أكبر يوجب الغسل فهي مثل الجنب. والجواب عن هذا: أن هذا قياس غير صحيح؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم. أما الجنب فمدته يسيرة، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز القياس. والحاصل أن الصواب والراجح من قولي العلماء: أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأا ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب وهذا هو الأصل؛ ولهذا أمر النبي ﷺ عائشة لما حاضت قال لها: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولم يقل لها: غير أن لا تقرئي: غير أن لا تطوفي فمنعها من الطواف لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة؛ فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لـعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه ﷺ للناس بيانًا عامًا واضحًا حتى لا يخفى على أحد. أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة متى فرغ تتطهر وقرأ، كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه إلا إذا كان جنبًا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي : كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعد ما خرج من محل الحاجة قرأ وقال: هذا: لمن ليس جنبًا، أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا، إذًا: فلتقرأ الأخت المسلمة القرآن الكريم على الصفة التي تفضلتم بذكرها، ولتقرأ البحوث والكتب الإسلامية وإن تضمن البحث آيات من القرآن الكريم. الشيخ: نعم .. نعم، من باب أولى، الكتب التي فيها القرآن.. مثل: كتب التفسير وكتب الخلاف بين العلماء كل هذا لا بأس به تقرأ ولا حرج. نعم. المقدم: جزاكم الله عنا خيرًا.


  • سؤال

    أختنا تتساءل سماحة الشيخ عن الحائض وحاجتها إلى قراءة القرآن ولاسيما إذا خشيت النسيان، ثم إنها تتساءل أيضًا عن الكتب التي تشتمل على بحوث ومن بينها آيات من القرآن الكريم، وترجو التوجيه حول هذا؟

    جواب

    اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب، والصواب أنه لا حرج في ذلك، والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأن تقرأه النفساء أيضًا ولاسيما إذا خشيت النسيان فإن الأمر يكون آكد، والصواب أنه يجوز مطلقًا ولو لم تخش النسيان لكن لا تمس المصحف إنما تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف من وراء حائل كلبس القفازين أو غيرهما مما يكون حائلًا بينها وبين المصحف للحاجة؛ كمراجعة آية أشكلت عليها أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك. وهكذا الكتب التي فيها القرآن لا بأس بقراءتها مثل كتب التفسير، تراجم معاني القرآن كل هذا لا بأس به إنما الممنوع مس المصحف فقط من دون حائل، أما كونها تقرأ كتب فيها آيات تقرأ كتب التفسير فهذا لا حرج فيه، والصحيح أنها تقرأ الآيات أيضًا عن ظهر قلب مطلقًا. نعم. المقدم: حتى وإن كانت معذورة؟ الشيخ: ولو كانت معذورة، لها أن تقرأ وتدرس كتاب ربها عن ظهر قلب، تدرس الكتب المفيدة في التفسير وغيرها من كتب الحديث الشريف لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل عند الحاجة إليه. أما الجنب فلا، أما الجنب فليس له مس المصحف ولا قراءة القرآن حتى يغتسل؛ لأن الرسول ﷺ كان لا يقرأ القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام، ويقول في حق الجنب: ولا آية يعني: لا يقرأ ولا آية؛ لأن الجنب مدته يسيرة متى فرغ من حاجته استطاع أن يغتسل ويقرأ بخلاف الحائض فإن مدته تطول وليس الأمر بيدها إنما يحصل لها الطهر بعد انقطاع الدم ....... الطهارة. فالحاصل أن الحائض والنفساء ليستا مثل الجنب، مدتهما تطول وليس الأمر بأيديهما، أما الجنب فالأمر بيده متى فرغ استطاع أن يغتسل ويقرأ. نعم.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى الأخوات تقول: (م. ع. ع) أختنا تقول: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات، وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحيي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مرغمات، هل يجوز لنا هذا، وإذا كان لا يجوز فكيف نعمل في أيام الامتحانات إذا صادفتنا ونحن في أيامنا، جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء من القرآن الكريم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عنه ﷺ أن الجنب لا يقرأ؛ لأن الجنابة حدث أكبر والحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك، فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا تقرأ النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضاً بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ والنفساء كذلك عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول، النفساء تأخذ أيام كثيرة والحائض كذلك تأخذ أيام وإن كانت النفساء أكثر منها، فلا يصح أن يقاس على الجنب، الجنب مدته قصيرة، إذا فرغ من حاجته في إمكانه أن يغتسل ويقرأ. أما الحائض فليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم وهكذا النفساء فهما في حاجة إلى القراءة، قالوا: والحديث الذي فيه: لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن، حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب أنه يجوز للحائض القراءة، وهكذا النفساء لما تقدم؛ لأن مدتهما تطول ولأن القياس على الجنب لا يصح، ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف. فعلى هذا: لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب، لا من المصحف بل عن ظهر قلب. أما إذا احتيج إلى المصحف فيكون من وراء حائل، تلبس قفازين، تلمسه من دون القفازين أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة، وتفتش عند الحاجة للمصحف تنظر الآية، أو يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب. فالحاصل: أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح. وهكذا من المصحف من وراء حائل كالقفازين في اليدين أو ثوب تجعله على اليدين، تلمسه به عند الحاجة، أو تحفظ عليها تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في يد أختها الطاهرة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    تسأل سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ وتقول: هل يجوز الصلاة على النبي ﷺ للمرأة وهي في عذرها؟

    جواب

    نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على النبي ﷺ في جميع الأحوال وإن كانت في حال الحيض والنفاس كما تذكر الله سبحانه وتعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه يعني: في حال الجنابة وغيرها، فإذا قالت الحائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا طيب، وهكذا النفساء، وهكذا إذا صلت على النبي ﷺ فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله. فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي ﷺ وسلم في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة، وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة، أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنب والحائض والنفساء مشروع لهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى من ذلك الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل ولا يمس المصحف حتى يغتسل، وهكذا الحائض والنفساء لا تمسان المصحف إلا بعد الغسل، لكن لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب ؛ لأن مدتهما تطول ليستا مثل الجنب مدته قصيرة، فالحائض والنفساء مدتهما تطول فلا مانع من قراءتهما القرآن عن ظهر قلب في أصح قولي العلماء. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    تسأل أيضاً وتقول: عندما تكون في مدة الحيض تقرأ من القرآن ما تحفظه من سور، فهل يجوز لها ذلك؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف تقرأه عن ظهر قلبها؛ لأن مدة الحيض تطول والنفاس كذلك، فلا حرج أن تقرأ عن ظهر قلب، أما الجنب فلا، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته قصيرة وفي إمكانه أن يغتسل متى شاء بعد فراغه من حاجته، وهكذا المحدث حدث أصغر يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف حتى يتوضأ. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    وهذه رسالة من السائلة (ر. ط) من الرياض تقول: في أيام الحيض أحياناً يأتيني الدم في أوقات متقاربة وأحياناً لا ينقطع عني الدم نهائياً، فماذا أصنع؟ هل أغتسل وأصلي علماً بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات؛ لأنها لا تنضبط، وقد لا أجد فرصة للاغتسال؛ لأنه قد ينزل مني الحيض كما قلت لكم بغير انضباط عندما أريد أن أغتسل ينزل مني الحيض أحياناً، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة، وقد تركت الصلاة في مرات سابقة ولم أغتسل، أفيدوني أفادكم الله؟

    جواب

    إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة، وتصلي وتصوم ولو معها الدم ولو كان معها الدم، مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة، يصلي على حسب حاله دائماً، ويستنجي إذا دخل الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل، ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة، فهذه يقال لها: مستحاضة، فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر، ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد، إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم. المقدم: والحج كذلك؟ الشيخ: والحج كذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    وهذه رسالة من السائلة (ر. ط) من الرياض تقول: في أيام الحيض أحياناً يأتيني الدم في أوقات متقاربة وأحياناً لا ينقطع عني الدم نهائياً، فماذا أصنع؟ هل أغتسل وأصلي علماً بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات؛ لأنها لا تنضبط، وقد لا أجد فرصة للاغتسال؛ لأنه قد ينزل مني الحيض كما قلت لكم بغير انضباط عندما أريد أن أغتسل ينزل مني الحيض أحياناً، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة، وقد تركت الصلاة في مرات سابقة ولم أغتسل، أفيدوني أفادكم الله؟

    جواب

    إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة، وتصلي وتصوم ولو معها الدم ولو كان معها الدم، مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة، يصلي على حسب حاله دائماً، ويستنجي إذا دخل الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل، ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة، فهذه يقال لها: مستحاضة، فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر، ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد، إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم. المقدم: والحج كذلك؟ الشيخ: والحج كذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذه السائلة تقول في سؤال ثاني: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول: أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

    جواب

    إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم مقدمة، ولكنها منفصلة فلا بأس فيها تصومين وتصلين، لأنها كدرة وصفرة ما تمنع. وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر لا تمنع صلاة ولا صيام، ولكنها تكون كالبول، تستنجين منها وتصلين، أما إذا كانت هذه البنية هذا الشيء البني يتصل يعني بعد الخامس متصلاً يقع الدم، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم، هذا من جملة العادة يكون من جملة العادة، فلا تصلين فيها ولا تصومين، إذا كانت الخمس متصلة بالحيض. أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك، يعني فاصل بين تزول هذه الكدرة البنية تزول ويكون بعدها طهارة ثم يأتي الدم دم الحيض بعد ذلك، هذه منفصلة لا تعتبر حيضًا وعليك أن تصلي فيها، وأن تستنجي كل صلاة عند دخول الوقت تستنجين من هذه الكدرة البنية وتصلين. وهكذا لو جاءت بعد الطهر جاءت كدرة أو صفرة فتستنجين منها كل وقت وتصلين ولا يحتسب حيض. أما المتصل فإنه يحتسب حيض، المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به هذا يحتسب منه. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أخيراً تسأل عن حكم وضع الحناء بيدي المرأة التي لديها العذر الشرعي؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، لا حرج على المرأة أن تضع الحناء في يديها وهي في النفاس أو في الحيض لا يضر ذلك تتحنى في يديها أو في رأسها أو في رجليها لا حرج في هذا وإن كانت في حال الحيض. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أخيراً تسأل عن حكم وضع الحناء بيدي المرأة التي لديها العذر الشرعي؟

    جواب

    لا حرج في ذلك، لا حرج على المرأة أن تضع الحناء في يديها وهي في النفاس أو في الحيض لا يضر ذلك تتحنى في يديها أو في رأسها أو في رجليها لا حرج في هذا وإن كانت في حال الحيض. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    تقول: أنا أحب قراءة القرآن وخاصة عندما أقوم بأعمال المنزل وفي كل الأوقات أحياناً، ولكن أثناء الدورة الشهرية أجد نفسي بدون شعور يردد لساني آيات من القرآن، وكذلك أقوم بالاستماع إلى الأشرطة أثناء الدورة الشهرية، فهل في ذلك حرج؟

    جواب

    لا حرج في القراءة في أعمالك أعمال البيت، من طبخ أو غيره لا حرج، وكذلك لو قرأتي وأنت في حال الحيض أو النفاس الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، لأن الحيض والنفاس ليس مثل الجنابة، الجنابة مدتها قصيرة يغتسل ويقرأ وهكذا المرأة تغتسل وتقرأ، لكن مدة الحيض تطول مدة النفاس تطول، والصواب أنه لا حرج في القراءة عن ظهر قلب وإذا احتاجت إلى مس المصحف من وراء حائل لمعرفة أخطائها وأغلاطها فلا بأس، أما سماع الأشرطة فلا حرج فيه بالكلية عند جميع أهل العلم، .......لا حرج في سماع الأشرطة أو سماع من يقرأ في إذاعة القرآن أو في المجلس يقرأ والحائض تستمع والنفساء تستمع والجنب يستمع هذا لا حرج فيه حتى الجنب يستمع لأنه ممنوع أن يقرأ هو أما كون الجنب يستمع لا حرج في ذلك والحائض تستمع لا حرج في ذلك والنفساء كذلك، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    التي تغتسل من الحيض العصر هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟

    جواب

    نعم إذا اغتسلت الحائض في العصر تصلي الظهر والعصر، أفتى بهذا جماعة من الصحابة  وهكذا إذا اغتسلت في الليل في أوله أو في آخره تصلي المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر حكمهما حكماً واحداً في حق المعذور لأنهما يجمعان والمغرب والعشاء كذلك في حق المعذور حكمها حكم واحدة، في حق المعذور كالمريض فالحائض إذا اغتسلت كأنها المريض تصلي الظهر والعصر جميعاً تقضيهما وقت صلاة العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعاً إذا اغتسلت في أثناء الليل ولو بعد نصف الليل. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    التي تغتسل من الحيض العصر هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟

    جواب

    نعم إذا اغتسلت الحائض في العصر تصلي الظهر والعصر، أفتى بهذا جماعة من الصحابة  وهكذا إذا اغتسلت في الليل في أوله أو في آخره تصلي المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر حكمهما حكماً واحداً في حق المعذور لأنهما يجمعان والمغرب والعشاء كذلك في حق المعذور حكمها حكم واحدة، في حق المعذور كالمريض فالحائض إذا اغتسلت كأنها المريض تصلي الظهر والعصر جميعاً تقضيهما وقت صلاة العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعاً إذا اغتسلت في أثناء الليل ولو بعد نصف الليل. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! مما حفظته منكم يحفظكم الله أن المسلمة لا تترك قراءة القرآن في فترة الحيض والنفاس، هل تذكرون أختنا بهذا القول؟

    جواب

    هذه مسألة خلاف بين أهل العلم هل تقرأ الحائض والنفساء أم لا؟ والأرجح: أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأنها قد تنساه وتطول المدة، وقال بعض أهل العلم: ليس لها أن تقرأ إلا إذا خشيت النسيان، إذا خافت فلها أن تقرأ وإلا فلا، والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تراجع المصحف من وراء القفازين، من وراء الستر يعني عند الحاجة، هذا هو الأرجح لعدم الدليل على المنع. أما حديث أنه ﷺ قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن فهو حديث ضعيف في حق الحائض، أما الجنب فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان لا يقرأ إذا كان جنب، كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه في شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة أو النفساء، وقياسهما على الجنب لا يصح؛ لأن الجنب مدته يسيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض مدتها طويلة أسبوع أو أكثر، والنفساء مدتها طويلة أكثر وأكثر، فهذا قد يسبب نسيان ما حفظت، وأيضاً قد يسبب قسوة القلب، فكونها تقرأ وتتدبر القرآن عن ظهر قلب، وتراجع المصحف عند الحاجة، هذا خير لها في دينها ودنياها. المقدم: بارك الله فيكم، يحفظكم الله، كما ذكرت الفتور، إذا خافت على نفسها الفتور من الانقطاع عن تلاوة القرآن، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الشيخ: تحرص، تحرص على القراءة، وتجاهد نفسها على القراءة والذكر مهما أمكن، من باب المجاهدة، الله يقول: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا العنكبوت:69]، مع المجاهدة يعينها الله يعينها الله. المقدم: إذاً مع خوف الفتور هذا يعني يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة. الشيخ: .. لكن مثلما تقدم. المقدم: نعم. الشيخ: مثلما تقدم التفصيل الجنب لا يقرأ حتى يغتسل وهي تقرأ لها القراءة، وإذا كانت تخشى النسيان آكد وآكد. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    من ليبيا إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تسأل فيها جمعاً من الأسئلة، في أحدها تقول: في اليوم السادس، وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟

    جواب

    إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية رضي الله عنها، -وهي صحابية جليلة-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة، فلا عبرة به، بل هو كالبول، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    من ليبيا إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تسأل فيها جمعاً من الأسئلة، في أحدها تقول: في اليوم السادس، وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟

    جواب

    إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية رضي الله عنها، -وهي صحابية جليلة-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة، فلا عبرة به، بل هو كالبول، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    سمعت من يقول في قراءة المرأة للقرآن وهي في عذرها أنه يجوز للمرأة قراءة وردها من القرآن وإن كانت معذورة، فما هو الورد؟

    جواب

    نعم. نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن على الصحيح، لكن من دون مس المصحف عن ظهر قلب، تقرأ آية الكرسي عند النوم، تقرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين عند النوم ثلاث مرات، كل هذا مشروع، تأتي بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء، كل ذلك مشروع، وإن كانت في نفاس أو في حيض. نعم.


  • سؤال

    تقول: كثير من النساء عند بداية الدورة الشهرية تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام، وترجو التوجيه لمثل هؤلاء، جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    الواجب عليهن إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام وكذلك مس المصحف للقراءة؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنها ممنوعة من الجماع، ولا ينبغي في هذا التردد، الله يقول جل وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ البقرة:222] والنبي ﷺ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني: في حق الحائض، وهكذا النفساء، فليس له أن يجامعها، لكن له أن ينام معها وله أن يقبلها، وله أن يباشرها لا بأس، لكن ليس له الجماع في حق الحائض والنفساء، وعليهن.. على الحيض والنفساء عليهن تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يجتنبن ما حرم الله عليهن من الصلاة حال الحيض، الصوم الجماع في حال الحيض، كل هذا ممنوع. وإذا طهرن صلين بعد ذلك وقضين الصيام الذي عليهن من رمضان، قد يسقط عنهن فعله ولكن ما يسقط وجوبه، بل عليهن قضاؤه بعد ذلك، قضاء الصوم خاصة، أما الصلاة تسقط ولا تقضى، وإذا جاءت الدورة فعليها أن تمسك في الحال عن الصلاة والصوم، وإذا كانت صائمة بطل الصوم. نعم.


  • سؤال

    تقول في سؤالها الأخير: إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها أنها قد طهرت وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟

    جواب

    ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إن كان خارج العادة، بأن كانت عادتها أربعة أيام وطهرت ثم جاءها دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه، فهذا فيه تفصيل: فإن كان كدرة أو صفرة فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابع للحيض، يكون حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يوم صحيح صومه صحيح والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيراً


  • سؤال

    تقول في سؤالها الأخير: إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها أنها قد طهرت وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟

    جواب

    ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إن كان خارج العادة، بأن كانت عادتها أربعة أيام وطهرت ثم جاءها دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه، فهذا فيه تفصيل: فإن كان كدرة أو صفرة فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابع للحيض، يكون حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يوم صحيح صومه صحيح والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيراً


  • سؤال

    هذه الرسالة وردتنا من المرسلة (هـ. م. ن) من الربيعية تسأل عن لمس القرآن للحائض تقول: إني طالبة وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيره من الدروس التي تكثر بها الآيات القرآنية فأنا أقرأ وأكتب وأحل الأسئلة فهل يجوز لي ذلك، وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان؟

    جواب

    الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، أما الجنب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة حتى ينقطع الدم وترى الطهر فهي محتاجة إلى أن تقرأ، والنبي ﷺ قال في حق الحائض في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فلم ينهاها إلا عن الطواف، لا تطوف حتى تطهر ولم يقل لها لا تقرئي. فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات التي في كتب التفسير وهكذا الآيات التي في الكتب الأخرى، من كتب الفقه، كتب الحديث لا حرج في ذلك. لكن لا تمس المصحف، أما المصحف لا تمسه حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء الحائل، أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات، أما أن تقرأه عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم. نعم.


  • سؤال

    بالنسبة للمعذورة شرعًا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟

    جواب

    المعذورة بالحيض والنفاس تقرأ عن ظهر قلب، حفظها من القرآن، وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين فلا حرج، لكن تركه، الأحوط أن تقرأ عن ظهر قلب، إلا إذا أشكل عليها شيء وراجعت المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج، إن شاء الله. وذهب أكثر أهل العلم إلى المنع، وشبهوها بالجنب، والصواب: أنها لا تكون كالجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالقياس لهما على الجنب غير صحيح. الأفضل والصواب: أن لهما القراءة عن ظهر قلب، وإذا استعانا بالمصحف من وراء حائل فلا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    السائلة (ع. د. م) تقول: ما على من حاضت أثناء الصلاة هل تقطع صلاتها وتقضيها بعد طهرها، أم تكمل صلاتها؟

    جواب

    من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج وإلا فلا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها، وأما إذا كانت ما زالت في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها. نعم.


  • سؤال

    تقول أختنا: في إحدى عطل الربيع ذهبنا لأداء العمرة، وفي الطريق أتت إحدانا الدورة الشهرية، وعندما وصلنا إلى الميقات سألتني هل أحرم أم لا؟ وجهلًا مني قلت لها: لا تحرمي ولم تحرم، ومضينا إلى أن وصلنا بيت الله الحرام وكانت متعبة جدًا فدخلت معنا الحرم وجلست فيه بينما ذهبنا لأداء العمرة، وبعد أن أتممناها ذهب والدي ليبحث لنا عن شقة وتأخر كثيرًا ولم يجد شيئًا لكثرة الوافدين، فاضطررنا إلى أن ننام في الحرم، وتلك التي معها العذر الشرعي أيضًا نامت معنا في الحرم، فهل هي آثمة في ذلك؟ وماذا يجب عليها حين دخلت الحرم ونامت به؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكانًا خارج الحرم، خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها -إن شاء الله- لأنها مضطرة. نعم. والله يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ الأنعام:119] لأن ما عليها خطأ لو ذهبت على غير علم فلا حرج عليها حتى تجد مكانًا خارج المسجد. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، لكن عليها وعلى ولي أمرها أن يجتهد ولو بعيدًا عن الحرم. الشيخ: نعم عليهم أن يجتهدوا حتى يضعوها في محل آمن، إذا عرفوا حالها. المقدم: بارك الله فيكم، ماذا على المرأة والحال ما ذكر، كثيرًا من أخواتنا يبعثن إلى هذا البرنامج ويقلن إننا استحيينا أن نذكر هذا لأولياء الأمور؟ الشيخ: لا ما يجوز لهن لابد البيان، ما في هذا حياء هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لابد من البيان إذا كان عندها العذر تقول: لي عذر حتى يلتمس لها مكانًا خارج المسجد، نعم. المقدم: عليهم أن ينتظروا حينئذ سماحة الشيخ حتى تنتهي هذه الفترة لتحرم وتعتمر أم تلغي فكرة العمرة نهائيًا؟ هذا إليهم إن كان عليهم مضرة فلا مانع من أن يرجعوا بها غير محرمة عليهم أن يرجعوا بها وبعدها تعود للإحرام مع وليها، تعود حتى تؤدي عمرتها مع وليها، أما إذا كان ما عليهم مضرة فيحتسبون يصبرون حتى تؤدي عمرتها تطهر وتؤدي عمرتها وهم على خير عظيم. أما إذا كان عليهم مشقة فإنها ترجع معهم وهي محرمة ثم يرجع بها محرمها زوجها أو أخوها حتى تؤدي العمرة التي أحرمت بها. المقدم: بارك الله فيكم، إن لم تحرم كأختنا هذه؟ الشيخ: إذا كانت ما أحرمت لا حرج، إذا كانت معها الدورة ولا أحرمت فلا بأس تدخل معهم وهي غير محرمة. المقدم: بارك الله فيكم، إذًا الذي تنصحون به سماحة الشيخ؟ الشيخ: إذا كان معها الدورة وتخشى أن تشق عليهم لا تحرم. المقدم: لا تحرم. الشيخ: لا تحرم. المقدم: تنصحون كل مسلمة. الشيخ: تبقى معهم وهي حائض بدون إحرام حتى لا تشق عليهم. المقدم: بارك الله فيكم، إذا وصلت الميقات وهي معذورة فعليها أن لا تحرم. الشيخ: إلا إذا سمحوا لها. المقدم: بالبقاء حتى تعتمر. الشيخ: إذا سمحوا لها أنها تحرم وأنهم ينتظرون لها، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، إذًا مكان الميقات هو مكان التفاوض في هذا الموضوع. الشيخ: نعم. الميقات نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، كما يصل إلى هذا البرنامج من رسائل بعض الأخوات يحملن هذا الأمر فوق ما يحتمل، فقد تطوف المرأة بالبيت، وهي معذورة شرعًا، وقد تمتنع عن الأكل والشرب، وتتظاهر بالصيام، وهي معذورة شرعاً، أطمع بكلمة موسعة في هذا المقام، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    هذا لا يجوز، ليس لها أن تطوف وهي حائض، وليس لها أن تصلي وهي حائض، لأجل الحياء، كل هذا منكر، لكن مثل كونها ما تحضر معهم إذا اجتمعوا على الأكل؛ حياء، أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محذور شرعًا، أما أن تصلي وهي حائض، أو تطوف وهي حائض، أو تجلس في المسجد وهي حائض؛ هذا لا يجوز، لا تفعل المنكر، والنبي ﷺ حرمه على الحائض. أما كونها مثلًا تستحي أن تجلس معهم لشرب القهوة، أو شرب الشاهي، أو الأكل؛ تروح في محل آخر حياءً من إخوان زوجها، أو من زيد، أو عمرو، أو من أبيها، أو من أخيها. المقصود: إذا كان حياءً لا يترتب عليه منكر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة من اليمن بعثت بها إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرفين (أ) و (م) أختنا تسأل عن حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري، وذلك حياءً، هل عليها في ذلك إثم؟

    جواب

    ليس عليها إثم، إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصم، لا تنو الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة؛ ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم، ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء، وهي تأكل في وقت آخر، إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا؛ فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر هذا، الحمد لله، إذا أكلت مع الآكلين؛ فلا بأس. المقصود: إذا دعت الحاجة إلى الحياء، ولكنها لا تنوي الصوم، ولا تصم، إذا دعت الحاجة إلى الحياء، ولم تأكل معهم؛ فلا بأس، إذا كان لمصلحة شرعية، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    من الأخت المستمعة: (ح. س. ع. أ) من الأحساء العيون بعثت برسالة ضمنتها جمعًا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن، خاصة إذا كان لها حزب يومي معين، ومداومة على ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قولي العلماء، وفي القول الآخر لبعض العلماء: المنع، وأنها لا تقرأ كالجنب. والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن الجنب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل فيقرأ، هو ممنوع من القراءة حال كونه جنبًا، يعني النبي ﷺ إذا كان جنبًا لا يقرأ -عليه الصلاة والسلام- كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، هكذا ثبت عنه ﷺ: أنه كان إذا كان جنبًا يدع القرآن، أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وليستا من جنس الجنب. فالصواب أن لهما أن تقرأ من طريق الحفظ، من طريق الغيب، لا من طريق القراءة في المصحف، لكن إذا احتاجت المصحف لمراجعة القرآن، أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء، أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس من طريق حائل ..... تكون عليها قفازان، أو حائل آخر حتى تفتش عن القرآن، تراجع ما تحتاج إليه، أو يراجع لها غيرها. أما حديث أنه ﷺ قال: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصلح للاحتجاج، وقد أمر النبي ﷺ عائشة في حجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعل الحجاج قال: إلا الطواف، غير ألا تطوفي حتى تطهري. فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن؛ لأنه لم ينهها عن القرآن، إنما نهاها عن الطواف حتى تطهر، والصلاة معروفة ما هي بتصلي الحائض. فالمقصود: أنه نهى عن الطواف حتى تطهر، فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن؛ لأن المحرم يقرأ القرآن، الحاج يقرأ القرآن، فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن؛ لنبهها -رضي الله عنها- ألا تقرأ حتى تطهر، كما نبهها على الطواف، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل ويقول: هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة؟

    جواب

    الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني: الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله وتيسيره -جل وعلا- وإحسانه، أنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والحيض قد يبقى معها أسبوعًا أو أكثر أو أقل؛ فيشق عليها القضاء، وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس أربعين يومًا فيشق عليها القضاء، فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيض والنفساء الصلاة، فلا تقضي ولا تفعلها، لا تفعلها في حال الحيض والنفاس ولا تقضي، أما الصوم فإنها لا تفعله في حال الحيض والنفاس؛ لكنها تقضي، لا يجوز بها الصوم وهي حائض أو نفساء، ولكن عليهما القضاء، إذا طهرت صامت في رمضان، وتقضي ما عليها بعد رمضان، تقضي ما أفطرت بسبب الحيض، أو النفاس، تقضيه بعد رمضان، ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضي بينهما، لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس، وإذا بادرت فهو أفضل؛ حذرًا من العوائق. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أيضًا مع الأخوات تسأل: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء وهي حائض، أو في النفاس؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا حرج في استعمال الحناء في الحيض، والنفاس، لا حرج أن تتحنى وهي حائض، أو نفساء، لا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يجوز للحائض أن تقرأ الورد اليومي من القرآن الكريم؟

    جواب

    الصواب أنه لا حرج عليها، أن تقرأ الآيات عن ظهر قلب، وليست كالجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل في الحال وينتهي، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن الجنب، وأما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد اختلف العلماء في أمرهما هل يلحقان بالجنب، فيمنعان من قراءة القرآن عن ظهر قلب، أم لا. والصواب أنهما لا يلحقان بالجنب؛ لأنهما ليستا مثله، المدة تطول، وليس في منعهما حديث صحيح يمنعهما من القراءة، فلهما أن تقرأا من غير المصحف عن ظهر قلب، وتراجع المصحف إذا دعت الحاجة من وراء حائل بالقفازينـ ونحوهما عند الحاجة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    هل يجوز لي لمس المصحف أثناء العذر الشهري، أو لا؟

    جواب

    إذا كنت في الحيض، أو النفاس تقرئين عن ظهر قلب غيب، تقرئين لا بأس على الصحيح، تقرئين القرآن؛ لأن المدة تطول مدة الحيض والنفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب غيب. أما من المصحف، لا، لا تقرأ من المصحف، لكن إذا دعت الحاجة تراجع آية، أو بعض الآيات، يكون من وراء الحجاب، عن طريق القفازين، أو تلف على أيديها كي تراجع المصحف، حتى تعرف الآية التي غلطت فيها، لا بأس عند الحاجة. أما الجنب لا، الذي عليه الجنابة لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن الرسول ﷺ كان لا يقرأ وهو جنب، ويقول: أما الجنب فلا، ولا آية يعني: حتى يغتسل. أما حديث: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ فهو حديث ضعيف، حديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن، حديث ضعيف، والثابت: إنما هو في الجنب خاصة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ح. رمضان) والمستمعة (س. رمضان) أيضًا من المنيا من الصعيد، إخوتنا يسألون سماحتكم -جزاكم الله خيرًا- عن فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما أفطرت بعذر شرعي، ويعتقدون أن ذلك لا يقضى كالصلاة، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة، كما يصفونها في حق الدين، نرجو من سماحتكم أن تفتوا لنا في هذا مع توجيه الناس ونصحهم، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان، أو النفاس، عليها أن تفطر، وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، هذا واجب عند الجميع، عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة فكان النبي ﷺ يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان من أجل الحيض والنفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، والله خفف عن عباده  فالصلاة مكررة في اليوم خمس مرات، وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله، وإحسانه -جل وعلا- أن أسقطها عن الحائض والنفساء مدة الحيض والنفاس فعلًا وقضاء، لا تفعل ولا تقضي رحمة من الله، وإحسانًا منه، جل وعلا. أما الصوم، صوم رمضان فإنه أسقطه عن الحائض والنفساء فعلًا وقت الحيض، ووقت النفاس، لا تصوم، لكن تقضي، إذا جاء الحيض في نهار رمضان؛ تفطر، وهكذا في النفاس تفطر، ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا، والتناصح، والتنبيه للنساء على هذا الأمر، وأنه واجب على المرأة أن تقضي أيام الحيض، وأيام النفاس، التي أفطرتها في رمضان، ومن ترك ذلك؛ فقد عصى الله ورسوله، وخالف إجماع المسلمين، وهو يستحق التأديب، والضرب على هذا الأمر، تستحق المرأة إذا تركت ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها؛ لأن هذا منكر عظيم، لا يجوز لها أن تدع قضاء الصوم، إذا أفطرت في رمضان بالحيض، أو بالنفاس؛ فإنه يجب عليها القضاء -كما تقدم- بالنص والإجماع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    تسأل أختنا أيضًا وتقول: أختي لها سؤال آخر، فهي طالبة في الثانوية، وقد وضعت المدرسة مشكورة مصلى للتلميذات تعقد فيه ندوات ومحاضرات بين آونة وأخرى، وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر؟

    جواب


  • سؤال

    تقول أختنا: لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية: أن البنت إذا بلغت لأول مرة؛ تترك الصلاة لمدة يوم وليلة، ثم تغتسل، وتصلي حتى ولو كان الدم باقيًا، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر؛ حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟

    جواب

    هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، ستًا، سبعًا .. إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة؛ تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة. وليس لها حد يوم، ولا يومين، لكن نهايتها وأكثرها عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يومًا، فإذا زادت؛ صارت استحاضة ودمًا فاسدًا، ترجع إلى عادة النساء ستًا، أو سبعًا، أما إذا كانت تنقطع لست، أو سبع، أو ثمان، أو عشر؛ فالحمد لله هي عادتها، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أختنا تسأل وتقول: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة، وجهونا جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    المدة أربعون يومًا، إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملًا فإن النفاس، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فإن النفاس يكون أربعين يومًا ما دام الدم موجودًا، سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك العدة أربعون يومًا لجميع النساء ما دام الدم موجودًا، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدي هذه المدة من وضع الحمل. فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول، أو العشرين، أو الشهر تغتسل وطهرت، ليس لأقله حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر، أو رأس العشرين يومًا، أو أقل، أو أكثر؛ فإنها تغتسل، وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضًا. أما إن استمر الدم معها، ولم ينقطع؛ فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين، ولو كان معها الدم، بعد تمام الأربعين؛ ينتهي حكم النفاس؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي ﷺ أربعين يومًا يعني: هذه النهاية إذا كان معها الدم. أما إذا رأت الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها، والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة أيام، بل لو ولدت، وليس معها دم؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، كما قد يقع لبعض النساء. أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه تصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج، أو في العمرة، لها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية؛ جلست لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت إلى الدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض، ولا حكم النفاس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من الدمام إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بقولها: أختكم في الله: (م) لها ثلاثة أسئلة، في أحدها تقول: تأخرت قليلًا في صلاة العشاء، فنزلت علي الحيضة هذه الحالة، متى أقضي صلاة العشاء؟ هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضة حتى ولو كان العصر، أم أنتظر قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء، والحقيقة أنني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر، فهل هذا صحيح؟

    جواب

    أولًا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي؛ فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت؛ فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر، أو في أي وقت؛ فلا حرج في ذلك، يقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت، أو نفست في وقت الصلاة، ولم تفرط؛ فلا قضاء عليها، أما لو فرطت بأن أخرتها إلى آخر وقتها، ثم جاء الحيض؛ فإنها تقضيها؛ لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: فيما يتعلق بالدورة الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي، أم أن صلاتي صحيحة؟

    جواب

    السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف؛ لا يؤثر، متى رأيت الطهارة؛ وجب الغسل، والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول تستنجين منه، وتوضئين وضوء الصلاة، وتصلين، مادمت رأيت الطهارة، واغتسلت؛ تصلين، والحمد لله، والسائل هذا الذي يقع للنساء وهي المياه التي تقع للنساء، هذه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب؛ يغسل، وما أصاب البدن؛ يغسل، وهي تنقض الوضوء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: هل يجوز للحائض، أو النفساء أن تمس المصحف، وتقرأ فيه، وهل يجوز لها أيضًا أن تدخل المسجد لتتلقى العلوم الشرعية وهي حائض؟

    جواب

    ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف، وهي حائض حتى تتطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء القفازين، من وراء حائل لمراجعة آية، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا. ليس لها ذلك؛ لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ، ولا يمس المصحف. أما الحائض فلها أن تقرأ لأجل طول المدة، والنفساء كذلك على الصحيح، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية؛ فلا بأس أن تمسه من وراء حائل، نعم.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابة؟

    جواب

    لا حرج أن يذبح وهو على جنابة، وهكذا الحائض لو ذبحت وهي حائض أو نفساء لا حرج في ذلك، فالصواب لا حرج في ذلك، نعم.


  • سؤال

    في آخر أسئلة هذه السائلة (ن. س. ب) من الرياض تقول سماحة الشيخ: عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي أربعة أيام، ثم ينقطع، وتأتي بعد ذلك كدرة، وتستمر تقريبًا ثلاثة أيام، ثم يعاودها الدم مرةً أخرى، ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة، ويستمر تقريبًا، ثم ينقطع، وتأتيها بعد ذلك كدرة، ثم صفرة، وتستمر حوالي أربعة أيام، ويكون المجموع اثنا عشر يومًا، السؤال هو: هل تدع الصلاة طوال الاثني عشر يومًا كلها؟ أم ماذا تفعل؟

    جواب

    تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها، فإذا انتهت، رأت الطهارة تصلي تصوم، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى، النقط، أو الصفرة، أو ما أشبه ذلك، كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن، وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد، لا يلتفت إليه، بل عليها أن تصوم، وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، قالت أم عطية -رضي الله عنها-: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئًا" ولما اشتكى بعض النساء إليه ﷺ قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. المقصود: أنها تمكث أيام العادة، وما بعدها تصلي، وتصوم، وإذا كان معها دم، أو قطرات، أو صفرة، أو شيء تحفظ، وتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل الوقت تتوضأ، وتصلي. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! السائلة من سوريا تقول: امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد ثمانية أيام فينقطع عنها الدم، وترى الطهر الأبيض، ثم تغتسل وتصلي، بعد ذلك تراودها حالة لمدة خمسة أيام أو أكثر ترى الطهر الأبيض في الصباح، وفي نفس اليوم ترى أثرًا وتتكرر مثل هذه الحالة في اليوم عدة مرات، ما حكم ذلك مأجورين؟

    جواب

    الشيخ: إذا مضت العادة وطهرت لا تلتفت إلى النقط اللي تأتيها بعد ذلك أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة، الحمد لله، تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، وأم عطية صحابية من أصحاب النبي ﷺ، فإذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى، وما يقع بينهما من رطوبات أو صفرة أو كدرة أو قطرات دم هذه ما تعتبر، لكن تستنجي منها تتحفظ منها بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل شيء إذا حدث شيء في أوقات الصلاة تتوضأ للصلاة، وإذا استمر معها يوم أو يومين تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هل المرأة إذا حنت شعرها أو كفيها في وقت العادة الشهرية، هل هذا يعتبر حرامًا؟

    جواب

    ليس في ذلك حرج كونها تستعمل الحناء في حال الحيض، أو في حال النفاس في يديها، أو في رجليها أو في شعرها كل ذلك لا بأس به، ولو كانت في حال الحيض والنفاس. نعم.


  • سؤال

    هل يباح للحائض أن تقرأ الكتب الدينية أو الصحف الإسلامية؟

    جواب

    نعم، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية، والكتب الإسلامية، كمثل كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير، حتى ولو التفسير، ولو فيها القرآن، لا بأس بذلك؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفًا، والصحيح أيضًا أنها لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس، من دون مس المصحف؛ لأن حدثها يطول، بخلاف الجنب. أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته لا تطول، متى فرغ من حاجته أمكنه الغسل؛ ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- لا يقرأ القرآن حال كونه جنبًا، ويقول: أما الجنب فلا ولا آية. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد تنسى حفظها، ويشق عليها ترك القرآن في هذه المدة الطويلة، فلهذا كان الصحيح من قولي العلماء في هذا الجواز، وبعض أهل العلم منعها من ذلك، وقاسها على الجنب، والصواب أنها لا، ليست مثل الجنب، والقياس غير صحيح؛ لأن الجنب مدته قصيرة، والمرأة الحائض مدتها طويلة، والنفاس أطول، فلا يقاس الطويل على القصير، ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه. أما ما روي عنه ﷺ أنه قال: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، لا يحتج بها عند أهل العلم؛ ولأن الرسول ﷺ قال لـعائشة لما حاضت في حجة الوداع: دعي العمرة وأحرمي بالحج، واغتسلي، وافعلي ما يفعله الحجاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يمنعها من القرآن، ولم يقل لها: لا تقرئي، وإنما منعها من الطواف والصلاة، فدل ذلك على أن القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء، من دون مس المصحف، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تسأل أختنا في سؤالها الثاني وتقول: هل صحيح أنه لا يجوز وضع الحناء على الرأس والمرأة حائض؟

    جواب

    ليس به بأس، ليس هذا بصحيح، الصواب أنه لا حرج في ذلك، لها أن تضع الحناء على رأسها أو في يديها، أو رجليها وإن كانت في حال حيض أو نفاس، لا بأس بذلك. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    كيف تفرق المرأة بين دم العادة المتبعة أو المستمرة ودم الاستحاضة؟

    جواب

    إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة فهذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة؛ فهذا حيض ولو صفرة أو كدرة إذا جاء في وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، عادتها سبعًا كانت عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس، يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم تترك الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يومًا، أكثرها خمسة عشر يومًا؛ فهي تزيد وتنقص، فإذا صارت عادتها سبعًا ثم زادت في بعض الأحيان ورأت الدم ثمانًا تسعًا عشرًا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج. أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر؛ فإنه لا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن تتوضأ لكل صلاة، لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، ولقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، أم عطية صحابية تقول: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، يعني: فيها الوضوء فقط. نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    نعود إلى رسالة الأخت المستمعة هدى، أختنا عرضنا جزءًا كبيرًا من أسئلتها، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل يجوز أن تفسر المرأة القرآن حتى وإن كانت معذورة ؟

    جواب

    نعم، لها أن تفسر القرآن إذا كان عندها علم، تنقل من كلام المفسرين وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كـابن كثير أو ابن جرير والبغوي وغيرهم من أهل العلم، إذا كانت على بصيرة وعلى علم فلها أن تفسر ولو كانت في حالة الدورة الشهرية، أو في حال النفاس؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة، فليس له القراءة حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فمدتهما طويلة، فلا بأس أن تقرأا عن ظهر قلب وإن كانتا في مدة الحيض والنفساء على الصحيح. وأما حديث ابن عمر المعروف: أن الرسول ﷺ نهى أن تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن، فهو عند أهل العلم ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو عندهم ضعيف، إذا روى عنهم ضعيف عند أهل العلم، وإنما تعتبر روايته عن الشاميين . نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    هذه أخت سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول يا سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أقرأ الآيات التي أحفظها وهي حائض، وطبعًا دون مس القرآن الكريم؟

    جواب

    الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، ليست كالجنب، الجنب مدته يسيرة ويغتسل، أما الحائض مدتها طويلة، والنفساء كذلك. فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو من وراء حائل.


  • سؤال

    هذه السائلة من أبها رمزت لاسمها بـ (ف. ف) تقول: سماحة الشيخ -حفظكم الله- سؤالها عن الحيض تقول: إذا أتى موعد الحيض وسبق ذلك آلام في البطن ثم كدرة، هذه الكدرة تبدأ مثلًا من الفجر حتى الليل، ثم بعد ذلك ينزل الدم هل تصلي فترة الكدرة أم لا، علمًا بأنها لا تستعمل حبوب مانع الحمل؟

    جواب

    هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها تبدأ الكدرة ثم الحيض، فهي من تبع الحيض قبله أو بعده، لا تصلي ولا تصوم ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلًا به حكمه حكم الحيض إذا كان عادة لها، يكون من العادة الكدرة في أوله أو الكدرة في آخره تابعة له. نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up